سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

164

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : لاحتمال الابراء منه و غيره : ضمير در [ منه ] دين و در [ غيره ] به ابراء عائد است . قوله : فان ملكها : ضمير مؤنث به [ عين ] عائد است . قوله : فيهما : يعنى در عين و دين . متن : القول في التعارض أي تعارض الدعوى في الأموال لو تداعيا ما في أيديهما فادعى كل منهما المجموع و لا بينة حلفا كل منهما على نفي استحقاق الآخر و اقتسماه بالسوية ، و كذا لو نكلا عن اليمين ، و لو حلف أحدهما و نكل الآخر فهو للحالف ، فإن كانت يمينه بعد نكول صاحبه حلف يمينا واحدة تجمع النفي و الإثبات ، و إلا افتقر إلى يمين أخرى للإثبات . مبحث تعارض دعاوى در اموال شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر دو نفر در مالى كه در تصرفشان هست با يكديگر نزاع نمايند . و بفرموده شارح ( ره ) هركدام مدعى مجموع آن مال شده در